الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٦

-197 -

و من غيره قال بعض: لا نقض عليه، و او نظر الحرمة حتى ينظر منها محرما.

ومن غيره قال محمد بن المسبح: إلا أن يكون للمنزل باب مسدود فيفتح الهاب من الطريق وينظر ما وراءه، أو نظر فى جوف الباب فذلك مفسد: وأما إن كان ليس على الباب ستر والباب مفرج - لعله مفتوح ـ فلا بأس على وضوئه

إلا من تعمد للنظر.

رجع -

وكذلك من نظر في جوف كتاب إنسان، فإن نظر إلى بسم الله الرحمن الرحيم فلا نقض عليه، وإن نظر غير ذلك من الكتاب متعمدا انتقض وضوؤه، وكذلك إن تعمد لاستماع كلام قوم من منزلهم، أو سر بين اثنين في غير منزل، فقال: إن ذلك مما ينقض الوضوء.

وقال غيره من الفقهاء: إنه لا نقض على من استمع ذلك الكلام في غير المنزل، ولا فى الكتاب.

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: إن جاء إلى رجلين في مناجاة وسمع كلامهما إذا كانا في سر، وإن كان مضى فى حاجة أو أرادهما في حاجة فسمع كلامهما، وأصغى إليه فلا بأس عليه، وكذلك من فتح الكتاب فقرأ ففيه تشديد

والله أعلم.

رجع ..

وأما من نظر فى دفاتر الحكام وكتبهم الظاهرة، وكذلك مجالس الحكام،