الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٧

397

وحوانيت التجار، وكل موضع أبيح الدخول فيه مثل المآتم، والعرس، وغير

ذلك مما هو مثله فلا نقض على من نظر، ودخل.

وفى نسخة ـ قيل وكذلك إن أبصر فى دفاتر حساب التجار، ودفائر الدين،

ودفاتر الدين، والحسابات، فلا بأس.

رجع -

وكل شي مما ينقض الوضوء [بالنظر]، وكان في الليل فلا نقض في ذلك، لأن الليل لباس، ولو كان فى القمر إلا أن يكون أبصر بنار فإنه ينقض. وإن أبصر بعد الغروب إلى فرج امرأة أو رجل، وكان ذلك عند إياب (1) الشمس ولم يلبس ظلام الليل، وضوء النهار هو الغالب فإن ذلك عندى كمن أبصر في النهار. حتى يلبس ظلام الليل ويستولى على جميع ضوء النهار، وكذلك إذا انفجر الصبح، فمن نظر واستبان فهو كمن نظر فى النهار، وإن كان هنالك ظلام يحول بينه وبين النظر فلا بأس، ولو كان قد طلع الفجر.

(2)

قال غيره: وقد قال من قال: إنه إذا طلع الليل ولم يستول عليه فهو حكم

الليل، فإذا طلع الفجر ولو لم يصح النظر فهو حكم النهار، والله أعلم.

ر من غيره - قال: وقد قيل: ولو كان في النهار في بيت مظلم أو موضع

ظلمة لم يستمين منه الشيء بعينه فلا بأس.

(1) أى رجوعها وغروبها.

(2) المراد انتشار الظلام.