الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٨398 -
-
رجع -
وما خرج من الإنسان من قبله أو دبره من عذرة، أو ريح، أو دابة، أو بول، أو منى، أو ودى، أو مذى، فذاك مما ينقض الوضوء. والمنى هو الماء الدافق وهو النطفة، ومنه الغسل، والمذى هو الذى يخرج قبل ذلك عند الانتشار وغير ذلك، والودى هو الذى يتبع بعد المني - وفى نسخة ـ وقد قيل الودى يتبع أيضاً بعد البول من غير انتشار، قيل: ما كان من غير انتشار فهو الودى. وما كان من الانتشار فهو المذى.
ومن وجد كالريح تخرج منه ولم يستيقن فلا نقض عليه حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا.
ومن غيره ـ ويروى عن النبي هو أنه قال: إن الشيطان يأتى أحدكم
مينفخ في أليته فلا ينقض وضوؤه حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا.
قال غيره: وما خرج من الريح من قبل المرأة فلا نقض في ذلك. وإنما ينقض
من ذلك ما يخرج من دبرها، لأنه من مجرى الطعام.
ومن غيره - ومن ذكر الأدبار من الفروج والجماع بأقبح أسمائها انتقض وضوؤه، وإن ذكر ما يخرج من الدبر من العذرة، وشتم به أحدا انتقض بذلك
وضوؤه، وإن لم يشتم به أحدا فلا نقض عليه
(1) يروى الحديث بلفظ، إن الشيطان ليأتى أحدكم وهو في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره، فيمدها غيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه أحمد وابن يعلى عن
أبي سعيد