الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩399 -
وعن أبي عبد الله رحمه الله، إذا قال لرجل سلحت أو فلان سلح نقض
وضوؤه وأما إذا قال سلح فلا نقض عليه ..
و من غيره - وقال من قال إذا قال لرجل، سلحت، أو سلح فلان، أو خريت، أو خرى فلان، أو بات، أو بال فلان فإذا أراد بهذا شتم أحد انتقض وضوؤه، وإن لم يرد بذلك شتما فلا نقض عليه؛ أما إذا قال أبو السلح وأبو البول أو سلاح بوال فإن هذا ينقض، لأنه قد أوقع الشتم
قلت لأبي عبد الله محمد بن المسبح: فإن قال لرجل لنفس ذكره ودبره بالسين، أو إست الشاة، أو لشيء من الدواب، أو قال: ضع الجرة على إستها وأمثالها من الأمتعة، مثل القدر، يفسد هذا الوضوء أم لا؟ قال: لا. قلت: فإن قال الرجل لصاحبه: ضع تحتى كذا وكذا منه الوسادة، يعنى بالسين، أعليه نقض أم لا؟ قال: لا. قلت: وإن قال هذا، بولى عليه نقض؟ قال: لا. قلت له: فإن
قال له بولك، يشتمه بذلك، فإن عليه النقض؟ قال محمد بن المسبح: ليس شيء ينقض الوضوء، إلا أن يشتم به أحدا.
من
هذا
قال غيره: الذى عرفنا أن التسمية للدبر بالسين قالوا إنه مختلف فيه، قال من قال إنه من سمى الفرج بالسين لم يكن ذلك من قبح التسمية، وقال من قال إن ذلك قبيح، وينقض الوضوء ذكره، والذى يقول بذلك على ما عرفنا أنه ينقض إذا ذكر ذلك من الدواب أو غيرها من الآنية والأمتعة. والذى لا ينقض من ذلك من الدواب أو غيرها من الآنية والأمتعة والناس، قلت: فالرجل يقوم من نومه أو تخرج منه الريح أعليه استنجاء؟ قال: لا، إلا أن تخرج ريح
جميع
رطبة.