الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

400

ومن غيره ـ وعن أبى على رحمه الله فيمن قال لا مرأته يا كافرة، فإن كان يعلم أنها كافرة، فيما نرى على طهره نقضا؟ فإن كان يرتاب بها فأحب إلينا أن يتوضأ. وعن رجل قبح خادمه وهو متوضى أو صائم أو لعنه، أو قبح وجه امرأته أو ابنته فأحب إلينا أن يتوضأ فى كل ذلك، ويبدل الوضوء فأما الصوم فلا نقض عليه. والكذب المتعمد عليه، والنميمة، وغيبة المسلم تنقض الوضوء.

ويوجد: من قطع جلدة حية من موضع الوضوء ولم يخرج منه دم فيستحب

له أن يمسح موضعها بالماء، وإن لم يفعل وصلى فصلاته نامة.

رجع ـ ورجل مس فرج امرأته من فوق الثوب أو من تحته هل يتم وضوؤه؟ فأما من فوق الثوب فلا ينقض، وأما من تحت الثوب، فإن كان متعمدا فقد قيل

بالنقض

ومن مس الميتة اليابسة ففى نقض وضوئه اختلاف. ومن مس المذرة اليابسة

فوضوؤه تام.

وعن رجل مس بدن أخته لشهوة أو لغير شهوة أعليه نقض وضوئه؟ فعلى ما وصفت فإن مس بدنها من الركبة إلى السرة لشهوة أو لغير شهوة انتقض وضوؤه، وإن مس سائر بدنها لغير شهوة لم ينتقض وضوؤه، وإن مس لشهوة انتقض وضوؤه. وكذلك إن نظر إلى من لا يجوز له نكاحه من حد الركبة إلى السرة متعمدا انتقض وضوؤه، وعليه التوبة، وإن نظر إلى سائر بدنها متعمدا من غير شهوة لها بحرام فلا ينقض وضوؤه، وإن نظر بشهوة متعمدا فيعيد وضوءه