الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠١-
- 401 -
ويستغفر ريه، إن كان شهوته لها للحرام، فيستغفر ربه، وإن كان لما نظر إليها اشتهى غيرها للحلال فلا بأس عليه الشهوة غيرها للحلال.
ومن غيره - قلت هل ينقض وضوء المتوضئ ما يجد فى حلقه من الحموضة
وطعم الطعام؟ - ما لم يظهر ذلك على الفم. فلا ينقض عليه بما في الحلق.
مسألة:
وعن من وجد فى حلقه حماضا كأنه من الجوف، غير أنه لم يستيقن، أنه ظهر على اللسان إلا أنه قد وجد الحامض، قلت: هل يمكن أن يجد الحماض من غير أن يظهر على اللسان؟ وما حد ظهوره الذى يفسد الفم؟ قال: معى، أنه إذا صار على مقدرة من لفظه بغير تنحنح ولا معالجة فهنالك يفسد الفم، وقد يمكن عندى أن يكون من الحشاء الحماض إذا كانت الحشوة متغيرة فما أمكن ذلك بوجه
فلا يحكم بنجاسته إلا بالصحة. و للمبتلى بذلك النظر فيه بالمشاهدة.
و عن رجل لقى امرأة فى الطريق فنظر إلى وجهها متعمدا، سألت، أعليه نقض طهوره؟ فأما إذا نظر لشهوة فنأمره أن يعيد الطهور والله أعلم، وأما إن نظر إلى وجهها لغير شهوة فليس عليه نقض طهوره إن شاء الله، ويستغفر ربه.
ومن غيره - وقال: إن الذى يقول إن الكذب لا ينقض الصوم يقول إنه
لا ينقض الوضوء وهو قول حسن
وعن امرأة أو رجل يذهب فيقعد الغائط والبول حتى يرى أنه قد استبرأ
(26 - جامع ابن جعفر / 1)