الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣-
تغلب على العلم من ذلك لما يفسد لزم حكم الخروج من الريب إلى ما لا ريب فيه. ومن غيره - لعل هذا المعنى يخرج في جميع ما يشبه هذا، لأني وجدت شيئا فيه يدل على القيء والحشوة، وكذلك معنى الريح التي تخرج من الدبر، وما يخرج من القبل والدبر من غير الربح، مما يوجد معانى ما يخرج، فما احتمل لذلك مخرج بوجه من الوجوه وأمكن طهارته وتمام وضوئه بمعنى من المعانى فهو على الطهارة، ما لم يصح ذلك بحكم أو اطمئنانة
وقال قوم هي صيد، وقيل لا يتوضأ بسورها، لأنها والضبع ـ قال بعض سبع من أسبع السباع وأقذرها دابة.
ومن لدغته حية وهو يتوضأ أفسدت وضوءه، ويغسل موضع لدغة الغول،
وقال سلمان بن سعيد: جائز أن يصلى.
وعن الرجل يشتم الرجل بما هو فيه فيقول، مثل الأعرج، والأعور والمبتلى،
هل ينقض وضوؤه؟ فلا ينبغى له ذلك ولا نقض عليه
ومن غيره - وقيل: إذا حمد الشقمة بذلك انتقض وضوؤه، ومن وجد طعم الحموضة في حلقه انتقض وضوؤه، وقيل: حتى يطلع على أصل اللسان، وقال غيره: إن المتوضئ إذا مس الثقبين خطأ ففيه اختلاف، ونحب أن لا ينقض على وضوئه، قال غيره: سألت محمد بن الحسن عن رجل كان في موضع من بدنه من مواضع الوضوء دم سائل فلم يقر (1)، فغسله فلم يقر، ولم يحتبس كيف القول في ذلك؟ قال يتوضأ، ويتيمم، ويصلى كما أمكنه، وقال من قال: يجمع الصلاتين، وقال
من قال: يصلى كل صلاة في وقتها.
(1) أى لم يستقر ويتجلط، بل هو سائل