الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٤- 404 -
قلت له: فإن تيمم وتوضأ وصلى؟ قال لا بأس عليه وصلاته تامة، قلت له: فإن كان هذا الدم السائل في غير موضع الوضوء ولم يقر فما القول فيه؟ قال يتوضأ
ويصلى، ولا تيمم عليه، إلا أن يكون في موضع الوضوء
قال أبو الحوارى رحمه الله: يتوضأ ويصلى كما أمكنه في الدم السائل، ولم
يذكر التيمم في موضع الوضوء أو غيره.
وسألته عن من نسى شيئا فى وضوئه أقل من درهم، فأرجو أنه قيل لا إعادة
عليه إلا أن يكون مقدار الدرهم أو الظفر، ثم عليه الإعادة، وكان مذهبه في
ذلك مثل بول الجنب الذى قد لزمه أن يغسله، فنسى منه مقدار درهم أو أقل
فإن كان مقدار الدرهم فعليه الإعادة، وإن كان أقل فلا إعادة علي
قال غيره: وقد قيل مانسى من بدنه و هو جنب أو نسى من موضع الوضوء من الوضوء وصلى أعاد.
و من غيره قلت: ورجل مس عقبه فرجه فى الصلاة؟ قال: ينقض ذلك الوضوء، وامرأة مس فرجها عقمها، فأما جابر بن زيد رحمه الله فقال هذا لا يطاق يحترز منه، وليس لكل إزار، فلا بأس عليه، ولا وضوء عليه، وأما ابن عباس فكان يرى من مس الفرج من حدود الوضوء إذا أفضى ليس بينه وبينه ثوب ينقض عليه، وأما مسه باليد فكلاهما ينقض الوضوء عليه
ومن غيره ـ وسألته عن رجل قتل قملة وهو على وضوء؟ قال: جابر يقول:
من قتل قملة فليعد الوضوء.
6