الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

وعن رجل جرح رأسه، فطلاه بدواء فلم يستطع أن ينزعه؟ قال: يمسح عليه. وعن جابر رحمه الله فى رجل في رأسه جراح عليه خرقة لا يستطيع أن ينزعها

من ثلج أو برد، قال يمسح عليها، وكذلك الجبائر يمسح عليها ..

ومن غيره ـ أن المتوضئ إذا مس النقبين خطأ، أنه اختلف فيه، وهو يجب أن لا ينتقض وضوؤه، وعن الذى خرج من منزله أو غيره يريد أن يتوضأ لصلاة الفريضة في وقتها، ثم نسى أن يعتقد ذلك عند الوضوء، أنه لصلاة فريضة أو اعتقد النية أنه لصلاة الفريضة، ثم قام يصلى، فنسى أن يحضر نية، أنه يصلى صلاة الهاجرة أو غيرها من الفرائض، وذكر ذلك في الصلاة أو لم يذكرها حتى قضى الصلاة ونيته قد تقدمت من قبل، أنه إنما خرجه من موضعه الوضوء والصلاة فما حال صلاته؟ فمعى أن صلاته تامة وله نيته التى قام إليها ولها من وضوء أو صلاة حتى يعلم أنه أحالها.

وسألته عن من توضأ، ثم خرج من بدنه من موضع وضوئه مسحل جلده،

فلا يخرج الدم قال: ليس عليه بأس، ويمسح مكانة بالماء

و وجدت إن لم يمسح فلا بأس

ومن غير الكتاب وزياداته - كان جرى ذكر الاستغفار في حال الوضوء أ ينقض الوضوء؟ قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن سليمان رحمه الله، من استغفر انتقض وضوؤه إلا أن يكون مخلصا، فعظم فى نفسى ذلك لكثرة ما يوجد من فضل الاستغفار، والتأكيد فيه: فذكرت ذلك لبعض أصحابنا، فكأنه