الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١١

كفيه من التراب قبل أن يصلى فلا أبصر نقضا، ولا أحب أن يفعل ذلك حتى

يصلى.

و من غيره ـ قال محمد بن المسبح: عن أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله يضرب بيديه يضم أصابعه ثم بضرب بهما الأرض ثم يضرب الإبهام بالإبهام ثم يمسح وجهه من حد وجهه كله إلى حد الأذنين ها بطا إلى اللحية ثم الثانية بضرب الأرض كما وصفت، ثم يمسح يده اليمنى باليسرى، ثم اليسرى باليمني.

رجع -

وإنما التيمم بالتراب، وما كان منه من الأرض لم تعلم به بأسا، فأما تراب نجس فلا يقيمم به وكذلك تراب قد تيمم به مرة فلا أحب أن يقيمم به ثانية، فإن تيمم رجل أو امرأة وضعت يدها وتيممت فلا بأس أن يضع غيرها يده في ذلك الموضع ويتيمم، ولا تيمم بالتراب الذى وقع منها. وقيل لا يجوز التيمم بالجص ولا بالرماد، لأنه من الحطب

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: تيمم بالرماد ولا بالهك (1) ولا بالسبخ

ولا بالملح. لأن الله يقول «صَعِيداً طَيِّباً)

قال أبو سعيد: إن كان الجص من الحجارة، وأصله بمنزلة النورة فلا يقيمم به، وليس هو من الطين، وإن كان من الطين أو الحشا الذي يشبه الطين وما يشبهه

فلا بأس به فى القول، وقيل لا يجوز به، لأنه منتقل الاسم عن اسم الصعيد.

(1) الهك هو ذرق الطائر