الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٢رجع -
412 -
والتيمم للغسل والوضوء واحد، وإن كان راكبا فرفع إليه تراب، فتيمم به أجزأه، وإن ضرب بيده على دابة، وكان فيها شيء معلق بيديه من التراب وتيمم
به أجزاء.
قال محمد بن المسبح: أجزأه مالم يجد تراباً إلا أن لا يقدر على الأرض من
المخافة، وإنما هو من الاضطرار.
رجع -
وعن محمد بن محجوب رحمه الله فى الذين يصيبهم الحب (1) في البحر فلا يصلون إلى الماء، قال: يقيممون من تراب المتاع، فإن عدموه نووا الوضوء في أنفسهم، وصلوا، فإذا أمكن له أن يتوضأ فليتوضأ، ويعيد تلك الصلاة ولو فاتت، وكذلك
عندنا في غير البحر
و من غيره ـ قال محمد بن المسبح: إذا لم يقدر على ذلك، ولم يقدر على غبار رفع يديه إلى الهواء، ومسح وجهه ويديه، كما يفعل في التيمم بالتراب، ولا يعيد الصلاة، وأما من كان فى طين ولا يقدر على ماء ولا تراب، فقيل يضع من الطين على بدنه أو غيره حتى يجف، ثم يقيمم به ويصلى، كما هو ويومي. - وفى نسخة - لأن الطين لا يسجد عليه
(1) هو دوار البحر الذى يصيب الركاب بسبب الموج.