الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

413

ومن تيمم، ثم رأى ماء يمكنه الوضوء منه انتقض تيممه، فإن كان لاسبيل إليه فتيممه تام، وإن رأى الماء فنسى أن يتوضأ حتى جاوزه أو أهريق الماء انتقض تيممه، ويجزى التيمم الواحد لجمع الصلاتين والوتر، فإذا أراد الركوع تيمم له ثم ركع ما أراد بقيمم واحد، وإن ركع بقيمم واحد الفريضة في مقامه أجزأه، ما كان مكانه أو قريبا منه فإذا أراد أن يقرأ إذا ركب أو سار أحدث تيما آخر للقراءة.

قلت: فمن صلى فى القرية بالتيمم، ثم وجد الماء من قبل أن يفوت الوقت في

وقت الصلاة، هل يعيد؟

قال أما أبو الحوارى رحمه الله. فأرجو أنه قال: ليس عليه إعادة فيا سألته

ه، وأما أنا فأحب أن يعيد الصلاة إذا وجد الماء في وقت الصلاة

عنه،

وسألته عن رجل مسجون فى قريته أو خائف فصلى بالتيمم، ثم خرج من السجن أو من خوفه وأدرك الماء في وقت الصلاة هل عليه أن يعيدها بالوضوء؟ فرأيته يحب أن يعيدها بالوضوء.

وكأنه

قلت له: فإن لم يعد الصلاة، مضى على ما قد صلى؟ فلم ير عليه في ذلك بأسا:

يحب أن يصلى إذا أدرك الماء في وقت الصلاة.

وقيل في رجل مر على بئر وقد حضر وقت الصلاة أو لم يحضر، وقد علم أن

الماء قدامه أو لم يعلم، وترك الوضوء ومضى، وتيمم، وصلى، فلا كفارة عليه

- وفى نسخة - قلت: فعليه البدل؟ قال: لا