الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

414 -

ومسافر حضرته الصلاة وهو على بئر فتركها، وتقدم في رجاء غيرها، ثم لم

يكن بد من الصلاة، فتيمم، وصلى، فبئس ما صنع. وأحب أن يبدل تلك الصلاة، وأرجو أن لا يكون عليه كفارة

والذى تيمم لصلاة الفريضة، ثم أراد البدل لصلاة تيمم أيضا لبدل ما شاء تيمما واحدا، فإن حضرت أيضا فريضة من بعد وهو في مكانه تيمم لما تيمما آخر.

ومن تيمم للجنابة والصلاة تيمما واحدا عند حضور الصلاة أجزأه إذا

أراده لها

وعن أبى على فى رجل أصابته الجنابة ليلا فى رمضان، فتيمم ليحرز صومه أيصلى فريضة؟ قال: نعم، إذا نوى تيممه لذلك، وإن كان تيمم ليحرز صومه ولم ينو الصلاة أعاد التيمم للفريضة.

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: التيمم للصوم يكون في الليل قبل الصبح وتيمم الصلاة لا يكون إلا بعد حضورها، وبعد أن لا يجد ماء للوضوء، فلا بد له من تيمم ثان إلا أن تصيبه جنابة فتذهب به السنة حتى يستيقظ فيكفيه تيمم لصومه

وصلاته إن كان جنبا

6

رجع -

وعن محمد بن محبوب رحمه الله قال: إن أرسل التيمم أجزاء للصوم والصلاة. وإن تيمم للصلاة ولم يقيمم للصوم أبدل، وإن تيمم للصوم ولم يقيمم للصلاة أبدل الصلاة، وإن نوى لها جميعا أجزأه، وإن تيمم تيممين للصلاة والصوم فهو أفضل.