الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٥

415

-

و كذلك المستحاضة تقيمم للغسل بين الصلاتين تيمما واحدا للغسل والوضوء إذا لذلك، أو لم تنو، إذا أرادت به الصلاة، وإذا طهرت الحائض تيممت نوت التيمم

إذا لم تجد الماء ويطؤها زوجها. ومن وطى بالتيمم مرة بعد مرة في السفر فلا بأس، و بعض شدد فى ذلك وقيل يطؤها مرة، ولا بد للمتيمم من الجنابة وغيرها أن يغسل إذا وجد الماء، ولا بدل عليه فى الصلاة إلا أن يكون وقتها قائما، فيبدل إذا غسل

من الجنابة.

ومن غيره ـ وأما الذى لا يصل إلى الوضوء للصلاة حتى يخاف فوت وقتها من كثرة الناس أو تزاحمهم على الماء، فمعى أنه إذا خاف فوت الوقت بعذر مانع تيمم وصلى، ولا يدع الصلاة حتى يفوت وقتها، ثم يصليها بالماء

وفى بعض القول إذا وجد الماء وصار إليه تطهر وصلى في الوقت أو بعده

وفى بعض القول أنه إذا أدرك الماء في الوقت صلى بالماء، وإن فات الوقت فقد مضى ذلك ولا بدل عليه.

وقيل في الوقت يبدل ولا يبدل إذا فات الوقت، وقيل إذا صلى على ما يحب

من ذلك من خوف الفوت فقد صلى.

وقيل إنما هذا في المقيم، وأما المسافر فلا شيء عليه إذا صلى لعدم الماء. وخوف

الفوت فقد صلى، إلا أن يكون جنبا ويدرك الماء فى الوقت.

وقال من قال في الجنب وغير الجنب لا بدل عليه، أدرك الماء في الوقت أو بعده، وأما الذى لا يصل إلى الماء للتطهير إلا بإبداء عورته للناس، ولم يكن له