الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

- 416 -

-

حيلة غير ذلك، فمعى أنه قيل، لا له، ولا عليه أن يفعل ذلك، ولا يبدى عورته التي يأثم بإخراجها، ويقيمم ويصلى، لأن الحق لا يقوم بالباطل.

ومن تيمم في موضع وصلى في موضع جاز له الصلاة في وقتها

رجع -

وبلغنا أن رجلا من ربيعة أتى النبي الله فقال: يا رسول الله إنا لا نصيب

الماء شهرا، ومعنا الأهلون - وفى نسخة - إلا بعد شهر، ومعنا الأهلون ـ فقال له

النبي

الصعيد الطيب كاف ولو إلى سنين

(1)

وقيل من وجد بيع الماء تيمم وهو جنب أو غير جنب إذا استقل ما بيده (1) وخاف الضيق. وأما إن وجد بيع الماء ومعه ما يمكنه شراؤه اشترى وتوضأ،

وغسل، ولا يتيمم، إلا أن يمتنع الماء بغلاه

ومن غيره - وسألت أبا سعيد رحمه الله عن من وجد الماء غاليا، وهو يقدر على شرائه، هل عليه أن يشتريه ويتوضأ للفريضة أم يتيمم، ولا يكون عليه أن

يشتريه، ولو قدر على شرائه إذا كان غاليا؟

قال: معى أنه يخرج فى بعض معانى القول عندى، أنه إذا كان واجدا لثمنه، لا يخاف نقصانا في شرائه فى حضر ولا في سفر، أن عليه أن يشتريه ولو كان بأكثر من ثمنه. ومعى أنه يخرج فى بعض القول أنه ليس عليه أن يشتريه ولو

كان قادرا على ثمنه ويتيمم ويصلى

(1) أى من المال الذى يحتاجه.