الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٨- 418 -
ومن أصابته الجنابة: في سفر، ولم يعلم بها، وقد كان يتيمم للصلاة وصلى
اكتفى بذلك التيمم، وتمت صلاته إن شاء الله.
ومن رجا الماء فيذهب إليه مادام يرجوه، فإذا خاف الفوت تيمم، وإن كان
لا يرجو ماء فإذا حضرت الصلاة تيمم وصلى.
ومن غيره - من الأثر -
وسئل جابر بن زيد رحمه الله عن رجل أصابته الجنابة بأرض ليس بحضرته ماء، والماء منه ساعة يخاف تفوته الصلاة قبل أن يبلغ الماء، فقال أرى أن يؤخر صلاته، ما لم يخف أن يفوت الوقت، فإذا خاف الوقت تيمم صعيدا طيبا، ويمسح وجهه ويديه ويصلى، فإن بلغ الماء قبل أن يفوته وقت الصلاة وق .. صلى فأحب أن يغسل ويبدل الصلاة. وإن مضى على صلاته فقد صلى
وبلغنا عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه كان أحب إليه حين تحضر الصلاة
أن يتيمم ويصلى، وإن كان الماء منه قريبا
ومن غيره - قال الذى يحفظه معنا فى قول أبى سعيد رحمه الله أنه كان قوله فيما أحبه أنه إذا حضر الوقت ولا يجد الماء فيتيمم صعيدا طيبا، وبصلى لأنه إذا كان من جهة الفضيلة فقد أخذ بالأحوط، وإن قدر على الماء في الوقت وأعاد صلاته فقد حاز الفضل كله من موضعين، فإن لم يجد ماء حتى فات الوقت فقد أدى الفرض فى أول وقته، وأول ما خوطب به، وأول أوقات الصلاة أفضلها، فهذا الذي نحفظه من قوله. ولعله قد قيل إنه مخير، فإن شاء أخر صلاته لرجاء أن يصيب