الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٩- 419 -
وجود الماء، وإن شاء صلى أول الوقت، وإن كان يرجو الماء أن يدركه في وقت
الصلاة والله أعلم بالصواب
وعن أبي عبد الله رحمه الله قال: من تعمم بالصعيد وهو يعلم أن الماء قريب فإذا أتى الماء فليتوضأ وإن لم يكن يعرف مكان الماء، ثم أتى الماء في وقت الصلاة
فلا نقض عليه، إلا أن يكون جنبا فيغسل ويصلى.
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: وإن كان جنبا اجتزئ إذا لم يعلم الماء، فإن أبدلها فلا بأس
قال غيره: اختلف في ذلك، فقال من قال: إذا حضرت الصلاة تيمم وصلى فإن أدرك الماء في وقت الصلاة فلا إعادة عليه، وقال من قال، الماء مادام يرجو فليمش إلى الماء، والله أعلم بصواب ذلك.
رجع -
وليس على المسافر أن يشق على نفسه ولا على أصحابه في الذهوب إلى المساء إذا لم يكن على طريقه، وإن لم يجده على طريقه قريبا بقدر مالا يعوقه الذهوب إليه من سفره فليتيمم، وذلك جائز له.
وفى جواب أبي عبد الله رحمه الله: وعن رجل سافر لم يجد ماء في طريقه وهو يعلم ماء زائلا عن طريقه، أله أن يتيمم بالصعيد؟ قال: نعم.
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: إذا لم يكن زوال الماء خائرا عن الطريق