الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

421

وفى نسخة - ومن لا يقدر أن يتوضأ لجراحة في وجهه، ولا يقدر أن يقيمم بنفسه فإنه يعممه آخر غيره، فيمسح على وجهه وكفيه باطنهما وظاهر

رجع - وأما الذين يخرجون إلى القنص والجراد والحطب، ونحو هذا، ولا يريدون تعدى الفرسخين، فيؤمرون بحمل الماء للوضوء، فإن لم يكونوا على وضوء وحضرت الصلاة رجعوا توضأوا من القرية إذا لم يكونوا قد صاروا

في حد السفر وإن خافوا فوت الصلاة قبل الماء تيمموا وصلوا

والمحتاج إلى ذلك ليس كالفنى، وهو أعذر، إن خاف فوت ذلك الذى

يطلبه فيقيمم ويصلى.

تم الباب من كتاب أبي جابر

و من غيره:

وعن الرجل يريد الخروج إلى الصيد أو الجراد والحطب أو أشباه ذلك وهو على غير وضوء، يجتزئ بالتيمم أم لا؟

فعلى ما وصفت فى هذا، إذا أراد أن يذهب إلى شيء من هذا فلا يخرج من

القرية إلا متوضئا، فإذا انتقض وضوؤه ذلك تيمم.

ومن غيره: قال أبو الحوارى رحمه الله في جوابه، فما يوجد، فأما الحاطب والجانى للشوع (1) فقد قالوا لا يخرج من القرية حتى يتوضأ، فإذا انتقض وضوؤه

(1) الشوع هو شجر البان أو ثمره، وينبت في السهل وفى الجبل

6