الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

424

وسأله سائل، عن رجل كان به دم لا يقرى من جرح في وقعة، وثوبه فيه دم، وكان يقدر على أن يطلب ثوبا طاهرا يصلى فيه، فصلى في ذلك الثوب الذي فيه الدم، وقد انجلت الوقعة، لظنه أن ذلك جائز له إذ فيه الدم؟

فقال: أرى عليه البدل، ولم أر عليه أكثر من البدل، إذا كان يقدر على ثوب طاهر، وأما إذا كان لا يقدر على ثوب طاهر، ولم يمكنه غسل ثوبه

ولا غسل دمه، وتيمم لدمه وصلاته وصلى فليس عليه بدل.

وعن رجل أجنب فى السفر، فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك، هل عليه

إعادة الصلاة؟

قال: معى أنه قد قيل، أنه إن وجد الماء اغتسل، وأعاد صلاته، وقيل: لا إعادة عليه، ولو وجد الماء فى الوقت من قبل، ويعيد وحده في الوقت أو بعد الوقت، وقيل لا يعيد على حال

و من غيره - قلت: فرجل صلى بثوب نجس فى السفر ولم يتربه، هل عليه أنه قيل لا إعادة عليه، وقيل

إعادة الصلاة إذا وجد الماء وغسله؟ قال:

معي

عليه الإعادة على حال، وقيل يعيد فى الوقت ولا يعيد بعد الوقت

عند

ومن غيره - قال: معى أنه فى الذى تصيبه الجنابة فى الصوم، فيجهل

التيمم

عدم الماء للغسل، فقيل يبدل ما مضى من صومه، وقيل يبدل يومه، وقيل

لا شيء عليه، وهذا المعنى من قوله، وعرضته فلم ينكره