الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨428 -
ومن غيره - وذكرت في مريض لا يقدر على الوضوء من شدة المرض، أو في رجله علة لا يقدر يحركها. قلت: هل يجوز له أن يتيمم إذا عسر عليه الاستنجاء بالماء؟ وكذلك إن لم يقدر أن يتحول على فرش فيه نجاسة، فصلى على حالته،
أو لا يجوز؟
فعلى ما وصفت، فقال من قال: إذا لم يقدر هو يوضئ نفسه تيم بالصعيد، وقال من قال: إن كان يقدر على من يوضئه فلا يتصعد، وكل ذلك صواب إنشاء الله. وإذا لم يقدر المريض أن يتحول عن فراشه صلى على فراشه ولو كان الفراش نجسا. وإن لم يقدر على التحول وقدر أن يفرش له على الفراش النجس ثوب طاهر، وفراش طاهر على الفراش النجس إذا كانت النجاسة يابسة، وصلى عليه فذلك أحسن، وإن لم يقدر على ذلك صلى كيف كان
ومن غيره - وسألته عن المتيمم، هل له أن يتيمم في موضع ويصلى في موضع آخر؟ قال: إذا نوى لتلك الصلاة جاز له ذلك
وسئل عن الجنب فى السفر يجزيه تيمم واحد أم عليه تيممان؟ قال: معى أنه يختلف فيه. قلت: على قول من يقول إن عليه تيممين، أ يكون ذلك ثابتا على
الأبد، ما لم يصب الماء أم ليس عليه ذلك إلا في صلاة واحدة؟
قال: معى إنه فى صلاة واحدة ما لم يجد الماء لأن أحكام الأول قد ذهب
بالتيمم الأول.
قلت له: فإن كان صائما رمضان، فتيمم لإحراز صومه، ثم أصبح فلم يجد