الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٩

- 429

الماء حتى أواه الليل، ثم عاد وأصبح من الغد، هل عليه تيمم ثان لإحراز صومه؟

لم كذلك على الأبد ما لم يصب الماء؟

قال: لكل جنابة تيمم واحد في الصوم، وليس عليه أكثر من ذلك ما لم

مجد الماء.

ومن غيره - من جواب أبى الحسن رحمه الله، وعن من يقوم من منامه ـ والوقت قد ضاق ويخاف إن مر إلى الماء فات الوقت أله أن يتيمم ويصلى، أو

يتجاوز إلى الماء ويتوضأ ويصلى متى فرغ، ولو فات الوقت؟

فعلى ما وصفت فهذا عليه أن يتيمم ويصلى، إذا كان لا يجد الماء إلا بعد الفوت، كان في الحضر أو السفر، إذا كان لا يجد الماء إلا الماء الذي

يذهب إليه.

قال غيره: نعم، كذلك وجدنا في عامة قول أصحابنا في الحضر

وقد قيل فى ذلك بخلاف هذا. ولا يبصر الفرق فى ذلك لوجوب الفرض في وقته ونزول المذر من عدم الماء، وأما في السفر فيتيمم على حال، ولا نعلم في ذلك اختلافا والله أعلم

قال أبو سعيد: فيما عرفنا فى معنى الخائف على نفسه القتل وهو قريب من الماء، فقال من قال، إنه كمن لم يجد الماء ويجوز له التيمم، وقال من قال، إن الخائف ليس كالمعدم للماء، وأنه إن خاف القتل إن ذهب إلى الماء تيمم وصلى،

وكان عليه الإعادة