الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠-
- 430
و من غيره - وقال من قال إن البادى إذا كان منزله على الماء يقدر إذا ذهب إلى الماء في أول وقت الصلاة، الظهر أو المغرب فلم يرجع إلى منزله حتى يفوت الوقت، قبل أن يصل إلى منزله يصلى فيه - لم يكن عليه أن يذهب.
وعن أبى الحوارى فى رجل يكون في سفر لا يجد الماء، ويذكر في ذلك الوقت أن عليه بدل صلوات فائتات، أيجزيه لمن تيمم واحد، أو لكل صلاة تيمم؟ قال: إن كن فائقات أجزاء لهن تيمم واحد، وإن كن منتقضات فعليه
لكل صلاة تيمم.
ومن غيره ـ قال، وقد قيل عليه لكل صلاة تيمم كن فائقات أو منتقضات، وقيل في المنتقضات تيمم واحد، وفى الفائتات لكل صلاة تيمم، هذا ما دام في مقامه، لم يتحول عنه.
وعن الثواب النجس كيف يترب للصلاة؟ فإن عرف موضع النجاسة صب عليه التراب، وإن لم يعرفها مد الثوب على الأرض وسحبه عليها، ثم يقلبه على الوجه الآخر، فيسحب كذلك على التراب، ولا يصب عليه التراب، ثم يصلى به. ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله، عن رجل خرج مسافراً، وحضرت الصلاة، ولم يجد ماء، فتيمم يريد أن يصلى، ثم طمع قدامه بماء، فسار نحو فرسخ ثم أيس من الماء، هل له أن يصلى بذلك التيمم
فعلى ما وصفت، فإذا كان ذلك التيمم منه فى وقت الصلاة، وكان تيممه ذلك يريد به الصلاة التي حضرت، ثم مشى بعد ذلك لطمعه بالماء، ثم أراد أن يصلى بذلك التيم، إن لم يكن أحدث حدثاً، و إن أعاد التيمم فهو أحب إلينا