الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٣

433

مع هذه الصفة، والله أعلم، وبالله التوفيق

و من غيره ـ ولقيت أنا في بعض الأجوبة أن عليه الكفارة إذا ترك السؤال عن الماء، إذا كانوا يرجوه، والاختلاف عند الإياس، وأحسب أنى لقيت إن شاء الله، أن السؤال فرض مع الرجاء، وعند الإياس فيه اختلاف، والله أعلم. و من غيره والطهارة بالصميد واجبة لقوله تعالى: فإنْ لَمْ تَجِدُواماء فتيمموا صيداً طيباً. والصعيد في كلام العرب هو التراب. وقيل أيضا هو ما صعد على وجه الأرض منها، والتيمم في لغة العرب هو القصد، ومعنى قوله طيبا هو الطاهر

الحلال، والله أعلم.

مسألة:

والتيمم هو أن يضرب المتيمم بيديه على الأرض، ويفرق بين أصابعه ولا بأس أن ينقضهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما ضربة أخرى، فيضع اليسرى على ظاهر أصابع يده اليمنى، ويمرها على ظاهر الكف، ثم يعمل في كفه اليمين على كفه الأيسر مثل ذلك، وليس عليه أن ينوى بالتيمم فريضة ولا صلاة تطوع، ولكن ينوى به طهارة للصلاة، أو لرفع الحدث، ووجوب الضربتين هو ما رواه عمار بن ياسر (1) رحمه الله، وعبد الله بن عامر (2)، قال تيممنا مع رسول الله له فضر بما ضربتين، ضربة للوجه، وضربة لليدين.

الباغية.

(1) صحابي جليل، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق مع عمار، وتقتلك الفئة

(2) ابن كريز، صحابي، ابن خال عثمان بن عفان استعمله عثمان واليا على البصرة، وكان

•

حدث السن، شارك فى فتوح بلاد الفرس، وسار إلى كرمان و سجستان فافتتحهما. (28 - جامع ابن جعفر / 1)