الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٦436 -
الباب التابع
في الغسل من الجنابة وأحكام ذلك
ية والغسل من الجذابة فريضة في كتاب الله تعالى، لا عذر لمن جهلها، وهى أمانة يسأل الله عنها العبد يوم القيامة. وقيل عن النبي لا أنه قال: يجزى الغسل من الجنابة صاع من ماء (1)
ومن غيره - قال أبو عبد الله رحمه الله عن رسول الله: أنه اغتسل
بصاع من ماء من الجنابة، واغتسل هو وعائشة أيضا بصاعين ونصف
ومن غيره ـ قال أبو بكر إن الانسان يلزمه أن يعلم أن الصاع بجزى للغسل، فإذا كان عنده صاع من ماء كان عليه أن يتعلم كيف يغتسل به، وقال إنه يحفظ
ذلك عن أبى سعيد
(2)
- رجع -
ومن اغتسل من إناء فيبدأ أولا بغسل كفيه، ثم ليغسل الأى ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإذا ظهر الأذى فلا بأس أن يمس بدنه ويمر كه بيده، ويردها إلى ذلك الماء، فإن وقع في نهر، فبدأ بالغسل قبل الوضوء فلا بأس، ولو فعل إذا اغتسل من الإناء ثم أبصر فسادا، وقد ترك ما أمر به إذا أمكنه، وأحب
(1) أخرجه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذى
(2) هذه العبارة بنصها واردة فى كتاب المصنف ج 4 ص 291