الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٧437
-
إلى لمن يغتسل من الجنابة أن يبدأ بعد المضمضة والاستنشاق بغسل شق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ووجهه، وعنقه، ثم يده اليمنى، وما يليها ثم اليسرى وما يليها، ثم ظهره، وصدره، ثم رجليه اليمنى، ثم اليسرى وما يليها، ويعرك بدنه، فإنه قيل تحت كل شعرة جنابة، وإن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس. ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: يغسل كفيه، ثم الأذى، ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم ذراعيه، ثم يفيض الماء على رأسه ثم على بدنه.
رجع -
وغسل المرأة من الحيض والجنابة سواء، وقيل إن لم تنقض المرأة ضفائر
شعرها وعركتها فذلك يجزيها، إذا بلغ الماء أصول الشعر.
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: إلا أن تكون عاقدة ضفيرتها بخيط
فلتحله ليصله الماء.
ومن كسرت يده أو رجله فجبر الكسر وأصابته جنابة، والجبائر على الكسر، فإن قدر أن يصب الماء على الجبائر حتى يصل الماء إلى الجلد فعل، إذا
لم يضره ذلك، ولم يخف أن يضره الماء، وإلا غسل ما حول الجبائر.
ومن صلى وبين يديه (1) ثوب جنب فلا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته ويصرف
وجهه عنه
(1) المواد أمامه.