الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٨

- 438 -

والجنب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجد، ولو دخلها أحدهم لم يفسدها. وكذلك المصليات (1)، فإن كان جنب مريض فى مسجد أو شيء له فيه: ولا بد له

من أخذه، فإن فعل ذلك لم أر عليه بأساً، وإن تيمم، ثم قضى حاجته من المسجد فهو عندى أحوط.

ومن غيره ـ قال: وقد قيل لا يدخله إلا متوضئا أو متيما إذا لم يجد الماء

أو كان الماء فيه

وقد قيل: إن أجنب فيه أيضاً فيخرج منه، فإن لم يمكنه، فقال من قال: يتيمم ويقعد، وقال من قال: ليس عليه تيمم، فإذا خرج منه فلا يرجع يدخله

إلا بعد الغسل أو التيمم

رجع -

وكذلك لا يقرأ القرآن إلا الآية أو بعضها، ولا يحمل المصحف، وإن حمله بسيره الذى يعلق به فلا بأس

ومن غيره الذى عرفت أن قراءة القرآن على غير وضوء فيها اختلاف كثير، وأرخص ما عرفت أنه يخرج في بعض معانى الروايات، وأحسب أنه عن النبي،

هكذا وجدت أنه قال: واقرأ القرآن بأى حالة شئت إلا جنبا، وبأى حالة كنت فيها إلا جنبا، وادخل المسجد فى أى حالة شئت إلا جنبا، واحمل المصحف في أى حالة شئت إلا جنبا، فكان معنى الرواية يدل على إطلاق هذه المعاني في الإنسان

(1) أى أماكن الصلاة التي ليست مساجد