الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٩439
إذا لم يكن جنبا، ومعى أنه قال من قال: إنه ما لم يكن على طهر تام أو وضوء تام كالوضوء للصلاة فهو بمنزلة المحدث، وهذه أنزه ما عرفت، والله أعلم.
وعرفت أن الحائض والنفساء والجنب لهم أن يقرأوا الآية أو بعضها والآيتين، يستأنس بهما بذلك عند الوحشة، وعند ما يلزمه طلبه، وأن يتلوه بغير تحريك
اللسان.
ومن جامع أبي الحسن: والجقب لا يقرأ القرآن للرواية عن النبي، لم يكن يمتنع من قراءة القرآن إلا إذا كان جنبا، فتنظر في جميع ما ذكرته
ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب
ومن غير الكتاب وزياداته
وعرفت عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن سلمان رحمه الله، أن المحدث لا
يبتدى بأول السورة، ولا يختمها وليقرأ أوسط السورة.
رجع -
قيل: كره أبو عثمان أن يقرأ الرجل وعليه الثوب الجنب.
Me Jeles alg
رجع.
وإن كان قد علق على شيء من بدن الجنب قارّ أو غيره مما يلزق به حتى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع. قلع ذلك وغسل موضعه، وأعاد الصلاة إن كان صلى، و إن كان الذى لزق رقيقا بقدر ما يصل الماء إلى ذلك الموضع فلا بأس