الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٠440
إلى.
وفى بعض الآثار، أنه إن كان لزق أقل من ظفر فلا بأس، والأول أحب
قلت: فإن كانت سفطة سمك وقد اغتسل من الجنابة أو توضأ للصلاة وصلى ثم وجدها، أعليه بأس في صلاته أم لا؟ قال: إن كان جنبا أو توضأ للصلاة غسل موضعها، وإن لم يكن جنبا فلا بأس عليه
قلت: فإن علم بها قبل الصلاة، وقد كان جنبا، وتوضأ للصلاة؟ قال: يغسل
موضعها ويبدل الصلاة
قال أبو الحوارى، عن بعض الفقهاء: إن كان موضع القار وسقطة السمكة
أقل من الظفر وغسله فلا نقض عليه في صلاته، كان جنبا أو غيره.
وينبغي للجنب أن يريق البول قبل أن يغسل، فإن اغتسل ولم يرق البول، ثم خرج منه شيء من منى بعد ذلك فعليه إعادة الغسل، وإن لم يخرج منه شيء
فلا إعادة عليه
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: إذا لم يرق البول واغتسل لم ينتفع بغسله، حتى يريق البول، إلا أن يكون خاف فوت الصلاة، ولم يجد فى ذكره حسا،
ثم غسل وصلى، ثم إذا وجد أهراق، ويغتسل ثانية.
أخبرني وضاح بن عقبة: أن عبد الله بن محمد أخبره عن سليمان بن عثمان
أنه نزل عليهم، فقال من غسل ولم يرق البول لم ينفعه غسله، وأما المرأة فليس
عليها أن تريق البول لأنها تبلغ والرجل يدسع (1).
(1) الدسع بالفتح ثم السكون هو الدفع.
6