الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤١رجع -
441
وكل من أولج الحشفة في الفرج حتى يلتقى الختانان فقد لزمه الغسل، وإن لم يقذف الماء، وما كان دون ذلك فلا غسل عليه فى ذلك، ولا فيما يخرج منه من الودى، فإن عبث بذكره أو عنقه شهوة حتى قذف الماء الدافق فقد لزمه الغسل، كان ذلك في نومه أو في يقظته، وإن رأى في نومه أنه جامع، ولم يعلم أنه قذف ولا رأى بللا، فلا غسل عليه إلا أن يرى الجماع، ويرى بللا أو شيئاً من ذلك في بدنه، أو في منامه، فعند ذلك يلزمه الغسل، وكذلك في الذي تخرج منه النطفة الميتة، وحفظ لنا الثقة عن بعض أهل الفقه، أنه لا غسل على من خرجت منه النطفة الميتة بلا شهوة ولا انتشار.
ومن غيره ـ عن أبى على رحمه الله، عن رجل عبث بامرأته حتى نشر،
:
فأهمز ذكره ثم تركها، فلما سكن ذكره أنزل عليه الغسل، لأنه عن شهوة أنزل.
ومن غيره - فإذا أمسك القضيب من بعد حضور الشهوة وأنزل النطفة حتى لما فتر. ثم خرجت النطفة فعليه الغسل، وقيل عليه بدل يومه. وهذا في الذى عارضته الشهوة وهو يستبرئ من البول.
ومن غيره - من جواب أبى الحوارى رحمه الله، سألت رحمك الله، عن رجل رأى في منامه أنه يجامع، وأن الجنابة تخرج منه، ثم انقبه فمس، فلم يجد
رطوبة، أو نظر فلم ير شيئا، أعليه غسل؟
فعلى ما وصفت، فليس عليه غسل، وذلك حلم، وقد سألت أبا المؤثر عن