الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٢- 442 -
ذلك فلم ير بأسا، وكذلك سألته عن الذكر إذا اضطرب، ثم أمسك بيده حتى سكن، ثم خرجت الجنابة، قال: تلك جنابة ميتة، ولا غسل عليه.
ومن غيره - سئل عن من يرى الجماع والإنزال، وتوضأ ولم يلمس، قال: يعجبنى الاحتياط للغسل، وإن رأى الجماع والإنزال ومس فلم يجد شيئا فلا غسل عليه، وإن وجد البلل ولم ير الجماع ولا الإنزال فقد قيل إنه لاغسل عليه حتى يعلم أنها جنابة، وقيل عليه الغسل، وقيل يشتمه فإن وجد عرف (1) جنابة فعليه الغسل، وإلا فلا غسل عليه، وهذا كله على الاحتياط وأما الحكم حتى يعلم أنها
جنابة.
ومن غيره سئل أبو سعيد رحمه الله، عن رجل استيقظ من نومه فوجد رطوبة
في إحليله، لم يعرف ماهي، هل عليه الغسل؟
قال: اختلف في ذلك، قيل لاغسل عليه حتى يعلم أنها جنابة، وقيل عليه الغسل حتى يعلم أنها ليست بجنابة، وقيل يشمها، فإن وجد عرف جنابة اغتسل، وإن لم يجد رائحة الجنابة فلا غسل عليه.
قلت له: وسواء رأى من أسباب النساء فى النوم أو لم ير، فالاختلاف واحد
على ما وصفت لي؟
شيئا
قال: أحسب هذا إنما هو، إذا لم يكن رأى من أسباب النساء ولا الجماع
(1) رائحة