الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٣

- 443 -

وعن رجل يكون فيه دم وتصيبه الجنابة، ثم يغتسل ويتوضأ، ويصلى، ثم بعد الصلاة يخرج من أضراسه لفظة من السواك أو من الطعام، ولعلها أن تكون نجسة، قال أبو المؤثر: إن خرج من فيه من بعد الغسل والصلاة مقدار ظفر أعاد الوضوء والصلاة، قال، وكذلك الجنب إن غسل ثم نظر، فإذا في بدنه موضع مقدار الدرهم لم يمسه الماء، قال: يعيد الغسل كله

نا

ومن غيره ـ قال وقد قيل: إنما عليه أن يغسل ذلك الموضع وحده ويصلى وقيل يغسل ذلك الموضع - ويتوضأ ويعيد الصلاة، وقيل يعيد ذلك الموضع

وحده، مالم يخف الغسل، وقيل يعيد الغسل والوضوء.

ومن غيره ـ قال إذا غسل وبقى شيء لم ينظفه من الجنابة فعليه إعادة الوضوء

و إن كان من سائر البدن فإنما يغسل الموضع

ومن غيره فما يوجد عر أبى عبد الله رحمه الله، قلت له: فالرجل يريد أن يغسل فى نهر من الجنابة ويريد أن يكون وضوؤه فى غسله، قال إذا دخل الماء استنجى، وغسل بوضع الجنابة، فإذا نقاه تمضمض، واستنشق، ثم يغسل ويتمرك ولا يمس فرجه، فإذا فعل ذلك اجتزأ به من الوضوء.

ومن غيره ـ وسألته عن الجنب، هل ينام قبل أن يتوضأ، أو يغتسل لحال البرد أو الكسل؟ فأخبرك أنا لم نجد في ذلك رخصة، وأنا عاتب على نفسى في ذلك، فأسأل الله أن يعفو عنى وأن يوفقنى للذى هو خير.

ومن غيره ـ وسألته، عن الثوب إذا أصابته الجنابة فوقعت فيه، أينجس

ما تحته؟