الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤- 444
قال روى عن أبى المؤثر رحمه الله أنه قال إن كان طاقا واحدا تنجس الثانى،
والثالث طاهر، حتى يعلم أنه قد قد مسته النجاسة
قال: وأما الشيخ أبو الحسن فرفع عن أبى الحوارى أنه قال: إذا وقعت في الثوب النجاسة، فالثاني طاهر حتى يعلم أنه مسته النجاسة، قال إلا أن محمد ابن خالد (1) كان يقول: إن أنهم أن النجاسة مسته غسله
وعن أبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله قال لا غسل من الجنابة الميتة، من الرجل يرى أنه يجامع ويضطرب الذكر، ثم يسكن اضطرابه، ويبرد
ثم يخرج من ذلك جنابة فهذه الجنابة الميتة.
قال محمد بن المسبح: إذا رأى الجماع فى منامه بانتشار الإحليل واضطرابه:
ثم انتبه من منامه ولم يمس فى ثقب الإحليل بللا فلا غسل عليه، فإن سكن من اضطرابه، ثم خرجت منه رطوبة فعليه الغسل، وإن وجد الشهوة في اليقظة باضطراب الإحليل وارتعاش البدن بالشهوة لاحقا بها من البدن، فإذا أنزل الإحليل في حينه أو بعده فعليه الغسل.
رجع إلى كتاب أبى جابر -
وأما المرأة إذا رأت كما يرى الرجل في نومها حتى قذفت فلا غسل عليها. ومن غيره ـ وسئل عن المرأة تحتلم وتجتنب، هل عليها غسل؟ فنعم: عليها
الغسل، وقد قيل عن النبي الله أنه أمرها بالغسل، وقيل غير ذلك (1) أحد العلماء العمانيين المشهورين من أهل قرية بدبد، كان أعمى، وهو فقيه فاضل
6