الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٥445 -
و من غيره ـ عن أبى معاوية رحمه الله قال: اختلف الناس في ذلك، فبعض قال عليها الغسل، وبعض قال ليس عليها الغسل، قال والذى أقول أنا به إذا كانت الشهوة وظهر الماء رأيت عليها الغسل، وإن عبث بها زوجها فيما دون الفرج أو عالجها هو أو غيره أو عبثت هي بنفسها حتى قذفت الماء الدافق فإن الغسل
عليها
ومن غيره - ويوجد أنه لا غسل عليها إلا من جماع أو تولج الحشفة أو تكون ثيبا نصب الماء على فرجها.
رجع -
ومن لم يعلم بجنابته وغسل بدنه كله حتى طهره بعد الجنابة أجزأه ذلك، وإن غسل بدنه كله، وعركه، ثم صلى ولم يتوضأ أجزأه أيضا.
ومن غيره - وقيل فى جنب لم يجد الماء إلا فى مسجد أنه يقيمم، ثم يدخل المسجد، فيخرج الماء فيغسل به، فإن كانت عين صغيرة، ولا يستطيع أن يغرف منها فليتيمم ولا يقع فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره
ومن غيره - قال محمد بن المسبح: إلا أن يقدر على الماء فيناله إذا كان كفاه
نظيفتين، فيغسل الأذى من نفسه، ثم يقع في الماء فيغسل
(1)
حدثنا عن هاشم بن غيلان رحمه الله بذلك، ولا ينجس على الناس
مواردهم.
(1) من مشاهير العمانيين ويكنى أبا الوليد، من أهل سيجان من أعمال سمايل، وله فيها
قبر معروف