الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥١

451 -

فلا بأس، حتى يعلم أنه قد خرج منه في هذه المرة ما قد أفسد عليه، وكذلك

عندنا عن محمد بن محبوب رحمه الله.

ومن كانت به رطوبة من غسل أو استنجاء، ثم وجد رطوبة، ولم يعلم مما هي،

وشك أنها خرجت منه، فهى من تلك الرطوبة الأولى حتى يعلم أنها خرجت من

من بعد

منه

ومن غيره - قال: وذلك إذا كانت الرطوبة في وقت يمكن أن تكون

باقية إلى ذلك الوقت، والله أعلم.

رجع -

وقد بلغنا أن بعض من كان معه علم كان يرطب عمدا - وفى نسخة متعمداً

1

لحال الشك - ووجدنا ذلك في الحديث عن النبي الله أنه كان يفعل ذلك

و من كان يحتشى بقطن في ذكره فخرج منه شيء حتى ترطبت القطنة التي في ذكره فلا بأس عليه، حتى يظهر شيء مما خرج منه. وإن كان من القطنة ظاهر ليس ترطب وترطب داخلها فلا فساد عليه، حتى يعلم أن تلك الرطوبة التي في باطن تلك القطنة قد دخلت في الذي ظهر منها. وكذلك قال من قال من أهل الفقه، وبلغنا عن بعض الفقهاء أنه كان إذا احتشى غسل رأس ذكره أيضاً، وفي ذلك رخصة بلا أن يكون ذلك عليه