الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٣453
-
فلم يجد شيئاً أصلح من الأسل (1) والعبل (2)
ومن غيره - ولا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من رطب ما لم يكن في أيديهما شيء من الأذى، ولا بأس بسؤرهما من الوضوء والشراب للوضوء
والشراب، إلا أنه كره من كره ذلك سؤر الحائض من الوضوء للوضوء،
وأما الشراب فلا بأس.
رجع -
قال محمد بن المسبح كله واحد، للوضوء، والشراب، لما جاء عن النبي
إذ قال لعائشة عليها السلام: تناولى الجرة من المصلى، قالت: إلى حائض، فقال:
ليست بيدك، فلا بأس بها - لعله أراد الحيضة ـ وأرجو أنه يوجد
قال محمد من المسبح: كان رسول الله الله وعائشة يغسلان من إناء واحد. ومن غيره - وإن غسل الرجل وامرأته من إناء واحد يتنازعان الماء للجنابة فلا بأس، وقيل: يبدأ الرجل أولا، وقيل: من غسل المريض الجنب فعليه الوضوء، وذلك عندى إن مس الأذى. وأما إذا لم يمس شيئاً من الأذى وغسله، فلا نقض
على وضوئه.
رجع -
ومن غيره - وسمعته يقول فى رجل كان فيه غبرة ثم غسل من تلك الغبرة
(1) الأسل بالفتح نبات له عيدان مسلاء تنبت بدون ورق. (2) العمل محركة كل ورق مفتول غير منبسط كورق نبات الطرفاء ..