الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

454

وهو جنب ناس الجنابته، فقال: إن كان ذلك الغسل مثله يتقى من الجنابة

فقد أجزأه.

تم الباب من كتاب أبى جابر.

ومن غيره - سألته عن رجل اغتسل من الجنابة، ونسى أن يدخل يده في أذنه حتى فرغ من غسله؟ قال: يغسل أذنيه، وليس عليه بدل الغسل، وعن رجل يغسل من جنابة لا ينال عرك بعض ظهره، هل يجوز أن يفيض على ذلك الموضع الماء؟ فليجتهد فى عرك ما نال من ظهره ومن جسده، وما لم ينل من عرك ظهره رجوت أن يجزيه إفاضة الماء عليه إن شاء الله.

ومن غيره - من جواب أبى الحوارى رحمه الله - وعن رجل في يده جرح في موضع الوضوء، والماء يؤذيه فجنبه الماء لا يغسله، هل يجوز له ذلك؟ فنعم يجوز له ذلك، إذا كان الماء يضره ويغسل ما حوله، ولا يمسه الماء، وكذلك. الجبائر، وإن كان جارحة تامة لا يمكنه أن يغسلها كلها غسل سائر البدن، وتيمم بالصعيد لتلك الجارحة إذا كان جنبا، وإن لم يكن جنبا كذلك يغسل سائر الجوارح، ويقيمم لتلك الجارحة للوضوء

سألت أبا الحسن عن من كان بيده جرح لا يقدر أن يمسه الماء وأصابته

الجنابة كيف القول في ذلك؟

قال: إن كان الجرح في حدود الوضوء غسل سائر جسده، وإن كان يأتي الجرح على الجارحة كلها تيمم وصلى، وإن كان الجرح في غير مواضع