الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٧- 4570
وعن رجل وطى زوجته حتى التقى الختانان ولم يغسلا، إذ لم ينزلا الماء الدافق، وجهلا الغسل حتى مضت صلاة، هل عليهما كفارة؟ فلا يسعهما جهل
ذلك، وعليهما الغسل، وإعادة الصلاة والكفارة، وهذا مما لا يسع جهله.
ومن أجنب في الليل فتعمد لترك الغسل في رمضان، أن عليه البدل بلا كفارة، وكذلك إن أجنب فى النهار فتعمد لترك الغسل فهى مثلها، قال محمد بن سعيد: إذا لم يصل على ذلك صلاة وهو جنب من غير عذر فيعى أنه يلحقه ذلك، أنه لا كفارة عليه من طريق الصوم، ومعى أنه قيل عليه الكفارة، لأنه لاصوم له على ذلك، كأنه مقيم على الحال التي لا صوم له فيها، كالمصلى في الحال
التي لا صلاة له فيها
وعن أبي زياد قال: كنت في طريق مكه أتوضأ وأنا جنب، وظننت أنه يجزيني عن التيمم، فسألت سلمان، فسكت عنى ساعة ثم قال: لا ينقض، وقال عليك أن تقيمم بعد الوضوء.
قال غيره: لا نقض، وقال غيره: يخرج معنى هذا في الجنب إذا لم يحد الماء لغسله ووجد الوضوء، فعلى نحو ما قال، إن بعضا يلزم النقض إذا لم يتيمم،
و بعض لم يلزم نقضا للصلاة إذ كان قد توضأ
وقد عرفنا من قول الشيخ أبى سعيد فى الذي يكون به الدم السائل
ولا ينقطع
عنه
أنه يتوضأ بالماء، ويقييم لسيلان الدم، وقيل لا تيمم عليه
فعلى قياس هذا يخرج معى ما قال من الاختلاف، لأن الوضوء بالماء آكد، وإنما