الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٨

458

التيمم عند عدم المساء، فإذا وجد الماء بطل حكم التيمم عندنا على هذا القول، وقال من قال من أهل العلم، إن عليه بدل ما مضى بغير غسل إذا وجد المساء، ولو كان تيمم وتوضأ بالماء، فات الوقت أو لم يفت، وقيل يبدل إن لم يفت، وقيل لا بدل عليه إذا كان قد تيمم وتوضأ بالماء، فات الوقت أو لم يفت، وقيل يبدل إن لم يفت، ولا بدل عليه إذا فات الوقت، ونحو هذا من قول الشيخ أبى سعيد رحمه الله في مثل هذا

وعن المرأة تكون حائضا وجنبا يجزيها غسل واحد عن الحيض والجنابة

أو غسلان؟

فقد قيل يجزيها لكل ذلك غسل واحد، وقيل غسلان، فإذا غسلت الجنابة قبل طهرها من الحيض، فيشبه عندى على قول من يقول إن عليها غسلا، قبل أن تطهر من أحكام الجنابة

ومن غيره - سئل عن المرأة الجنب ترى الدم قبل أن تغسل، قال عليها

الغسل من الجنابة وإن حاضت.

وذكرت في من أصابته الجنابة ولم يجد بولا فغسل بدنه من الجنابة وصلى،

ثم وجد شهوة باضطراب، فخرجت نطفة من غير مجامعة، قلت: هل عليه بدل

الصلاة والغسل؟

فمعى أنه إذا كان ذلك من شهوة حادثة فعليه الغسل، ولا إعادة عليه في الصلاة

التي صلاها، وإن كانت لغير شهوة حادثة، وكانت نطفة، فمعى أنه قيل عليه الغسل وإعادة الصلاة، وقيل يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة.