الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٣

---

-463 -

الحشفة في الفرج ويلتقى الختانان، بمعنى الجماع، من زوج أو غيره، من زنا، أو من شيء من الدواب، أو ما يقوم مقام الجماع. وأما المعنى في إنزال الماء الدافق فلا غسل عليها من ذلك في يقظة أو منام

وسئل عن رجل أصابته الجنابة فاستوحش، هل له أن يؤخر الغسل حتى يصبح إذا كان صائما؟ قال: معى أنه إذا كان خوفه من وحشة من السباع والحيات ونحو ذلك فإن له العذر في تأخير الغسل، إلى أن يأمن على نفسه، ويقيمم لإحراز صومه قبل الصبح.

قيل له: فإن كان خوفه من الجن، لم يكن له في ذلك عذر؟ قال: إنه قيل في بعض القول، لا عذر له فى الوحشة من الجن، وقيل إذا خاف الضرر من ذلك كان له العذر في ذلك ..

ومن جواب أبى الحوارى لأبي عثمان رحمه الله: قيل: إنه من ناحية تنوف، عن المرأة إذا جامعها زوجها فيما دون الفرج من جسدها، وأنزل النطفة فوق الفرج، أو غيره من جسدها، أيلزمها الغسل مالم تلج النطفة في الفرج؟ فأقول لاغسل عليها مالم تاج النطفة فى الفرج، أو يلج الحشفة في الفرج، والله أعلم بالصواب.

ومن غيره - قال: وقد قيل إذا كانت ثيبا فصب الماء على فرجها كان عليها الغسل لأنها تنشف