الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٤

و من غير الكتاب وزياداته

464 -

-

-

الغسل الماء الذي يغسل به، والغسل ماغسل به الرأس من خطمى (1) أو غيره. ووجدت أنه السدر (2) والغسل مصدر غسلت الشيء غسلا، والغسل من النجاسة

(2)

والجنابة والوضوء، والاغتسال غسل البدن من غير نجاسة ولا جنابة

والغسل من الجنابة فريضة فى كتاب الله، وهى أمانة يسأل عنها يوم القيامة، فإذا اغتسل من إناء جعل الإناء عن يمينه، والمأمور به لمن أراد الاقتداء برسول الله إذا أراد الغسل، أن يبدأ بذكر اسم الله، ثم يغسل يديه ثلاثا، قبل إدخالها الماء، ثم يستنجى، ويغسل كل نجاسة ثم يتوضأ كأحسن الوضوء للصلاة، وإن كان في موضع قذارة لم يغسل قدميه، ثم أفاض الماء على رأسه إلى آخر الغسل، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويختم بقدمه اليسرى.

والغسل المستحب أن يبدأ بميامنه، وإجراء الماء على بدنه، يعنى فراغ الماء،

وإمرار اليد واحدة تجزى الفرض، وثلاث المأمور به

وقال أبو مالك رضى الله عنه، الجنب إذا عرك كل عضو ثلاث عركات فلا بأس بما غسل بعد ذلك، وعندى أن واحدة تجزى الفرض، وتفسير السنة

ثلاث، وإذا مر الماء على الجسد ومسحه الإنسان مسحة واحدة فقد أجزاه.

وأجمعوا أن غسل داخل الأذن واجب، وكذلك الإبط. والغسل للجنابة

(1) نبات نافع.

(2) هو شجر النبق.