الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

465

والطهر للصلاة إذا غلب على الظن أن الماء قد عم جميع الجسد، وأجرى يده على أكثر من ذلك فيجزى، وإن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس، واتفقوا ولا أعلم بينهم اختلافا، على أن من غسل بعض بدنه من الجنابة وأخر البعض إلى وقت حضور صلاة، ثم غسل الباقي أجزأه ذلك، بلا خلاف نعلمه من ذلك، والله أعلم.

وقال أبو محمد رحمه الله: من أصابته الجنابة فاغتسل، ولم يرق البول وصلى، ثم بال، فخرجت منه نطفة، فإنه يعيد الغسل، ولا يعيد الصلاة، لأن مالزمه بما خرج، وقد زال عنه التقيد بالغسل الأول، وهذا غسل ثان.

وعن أبى الحوارى رحمه الله - أن عليه إعادة النسل والصلاة …

ومن نسى المضمضة والاستنشاق فى الغسل من الجنابة، وقد صلى فقد صحت له الطهارة والغسل، وعليه أن يتمضمض ويستنشق، ويعيد الصلاة.

سألة:

ومن اغتسل ولم يجر يديه بين أليقيه (1) حتى صلى فإنه يعيد صلاته ويجرى يده بين أليتيه ولا يجزيه حك الإلية بالإلية، وأما الثياب فلا تفسد، ويعرك الوضوء

ثلاث حركات رافقات

مسألة:

وإذا اغتسل الرجل من الجنابة، ونوى به الصلاة أجزأه، ولا يجرى يده على فرجه، لأنه قد غسله، وإنما يغسل ما بقى من الأعضاء، وليس على من اغتسل

(1) الإلية هى العجيزة.

م 30 - جاع ابن جعفر / 1)