الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥

نصف الليل، ثم جاءه حين الفجر الصبح، فصلى به الصبح، ووقت صلاة الفجر

منذ يطلع الفجر البين (1) إلى أن يطلع قرن من الشمس.

و من غيره ـ وسألته، عن ميقات (2) صلاة العتمة؟ قال لا يؤخرها بعد نصف الليل، وكان جميع من سمعنا من الصحابة يقول بذلك، إلا أبو مهاجر (3)، فإنه قال، إلى ثلث الليل.

ومن غيره - وعن قوم يصلون العشاء الآخرة والحمرة) قائمة قال: لا أرى ذلك إلا مسافر مضطر أو مريض أو أشباه ذلك، وهو أحسن وأجمل ألا يخالف، فإن فعله إنسان وقد اشتبكت النجوم فلا أراه إلا وقد صلى، ولكن إذا توارى الشفق أجمل.

و من غيره قال أبو سعيد رحمه الله: إن أصحابنا اختلفوا في الظل بعد الزوال فقيل. إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، وقال من قال، ستة أقدام وثلثى قدم، وقيل ست و نصف، وقيل سبع، وإنما قال كل قائل منهم على ما عرف من طوله لأن الناس يختلفون واحد يجئ ستّا ونصفا وآخر يجي. ستا وثلاثين (5) و آخر يحي، سبعاً

(1) أى الواضح لا الفجر الكاذب، وهو يسبقه

(2) أي وقت وموعد.

(3) صدايي معروف.

(4) أى حمرة الأفق بعد غروب الشمس وهى الشفق الأحمر ووقته قبل حلول الظلام.

(ه) أي من القدم.