الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦1 -
قال غيره: كان نجدة بن الفضل النخلي، يقول: إن المصلى يحتاط بقدم عند القياس، فينظر فى ذلك، وليس الاحتياط من أمر الدين.
قال غيره: قال الله تعالى: (أقم الصلاةَ لدلُوكِ الشَّمْسِ)، يعنى زوال الشمس، وهى الأولى والعصر، فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إلى غسق
النيل
، يمنى ظلمة الليل، يعنى صلاة المغرب والعشاء: «وَقُرْآنَ الْفَجْر)
يعنى صلاة الغداة.
6 (
وقال تعالى في موضع آخر: «وأقِمِ الصَّلَاةِ طَرَفي النهار (1)»، يعنى صلاة الفجر وصلاة الأولى العصر: وزُلَفًا مِنَ اللَّيل» يعنى المغرب والعشاء الآخرة، وقال تعالى أيضا: «فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُون وحِينَ تُصْبِحُون () يعنى حين تمسون صلاة المغرب، والعشاء الآخرة، وحين تصبحون صلاة الغداة. وَعَشِيّا (صلاة العصر، «وحِينَ تُظهِرُون» يعنى صلاة الأولى
فهؤلاء الصلوات الخمس المكتوبة خاصة
وكذلك وجدنا التفسير فيما قدر الله من الآثار والله أعلم بالحق.
قيل عن النبي صل الله قال: ثلاث من على فريضة وهن لكم تطوع: قيام الليل، والوتر، والسواك (4) وأما الوتر فقد لحق بالفرائض، وقيل عن النبي
(1) الآية مدنية رقم 78 من سورة الإسراء (2) الآية مدنية رقم 114 من سورة هود. (3) الآية مدنية رقم 17 من سورة الروم.
(4) رواية الحديث بلفظ ثلاث هن على فريضة، وهن لكم تطوع، الوتر وركعتان
في الفجر، رواه عبد الرازق عن عكرمة مرسلا، ورواه أحمد ومحمد بن نصر وقال منكر
6
وقال الذهبي غريب منكر.