الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥10
صلاة المقيم أربعا، ثم حطت عن المسافر، وتركت صلاة المقيم بحالها، والذى
عندى والله أعلم، أن الصلاة افترضها الله جملة في القرآن، ثم بين رسول الله هذه الجملة بالسنة، فبين أن الفرض في الجملة على المقيم ما عليه الناس من صلاة القيم وصلاة المسافر، والذى أتوهمه أنا أن أبا المنذر بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله كان يقول، هذا من غير يقين منى لذلك، لأنى وجدت قولا يذكره في كتابه المعروف «بالخزانة» يدل على هذا أن الله تعالى افترض الصلاة والزكاة جملة. ففسرها رسول الله صل الله بالسنة، فهكذا القياس، والأشبه والأقرب إلى النفس
لعدم صحة الأصل
مسألة:
6
تقول في الصلاة تامة إذا أتى لكمالها، وتقول ناقصة إذا لم يأت بجميع المأمور فيها، وتقول جائزة يعنى ساقط فرضها، وتقول فاسدة إذا كان فيها
ما يقطعها.
ومن حضرته الصلاة وهو يتعلم ولم يفهم من معلمه حتى فاتت، فلا بدل عليه، وأرجو أن يكون معذوراً، إن شاء الله
الدخول في الصلاة: فإذا أقام المصلى للصلاة فبالخشوع والخضوع، فإنه في مقام عظم، بين يدى كريم، وقيل إن أول أوقات الصلاة أفضلها، ويستحب أن تكون الركعة الأولى من الصلاة هي أطول من الثانية، ويكون بين قدميه قدر مسقط نعل في عرضها، فإن كان أقل أو أكثر فلا بأس، ويكون نظره نحو موضع سجوده، ويرسل يديه إرسالا في قيامه