الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

مسألة:

43

قال أبو محمد: المرأة كلها زينة إلا الوجه والكفين، قال الله تبارك وتعالى: ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهرَ مِنْهَا). وهو الوجه والكفان بإجماع الأمة لأن الشاهد ودافع الحق لا يصلان إلا معرفتها عند المشاهدة لها. إلا بكشف الوجه، ومن أظهر منهن شيئا مع نهى النبي ليلا لها عن ذلك كانت صلاتها باطلة، لأنها صلاة منهى عنها، واختلفوا في القدمين دمين

وروى عن أم سلمة زوج النبي صلي الله عن النبي الله أنه قال: تغطى المرأة

ظاهر قدميها، قال وعلى المرأة أن تستر قدميها في للصلاة

والمرأة أن تطيل ذيلها، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك من مخالف

أو موافق.

قال أبو محمد: أجمعوا أن من صلى، وهو يرى أنه متوجه إلى القبلة، ثم تبين له أنه كان صلى لغير القبلة المانع منعه من، غيم أو غيره، أنه لا إعادة عليه في الوقت، ولا في غير الوقت، وأجمعوا أنه لو صلى وهو يرى أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه كان صلى في غير الوقت، أن عليه أن يعيدها متى علم بذلك، في الوقت أو

في غير الوقت.

وأجمعوا أن أول وقت الصلاة أفضل وأوفر على المصلى ثوابا

ومن جامع عبد الله بن محمد بن بركة أيضاً: وروى عن: وروى عن النبي أنه قال: صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس للغروب، وفي حديث آخر

(1) الآية مدنية رقم 31 من سورة النور.