الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥80
قال موسى: من نعس في وقت الصلاة وذهب به النوم حتى فات وقتها قال يستغفر ربه ولا بأس عليه، وبه قال سليمان بن عثمان، وقيل يصنع معروفا، والمعروف يطعم مسكينا أو مسكينين، أو يصوم يوما أو يومين، وقيل ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة مساكين
وفى رجل كان في عمله أو امرأة وقد حضر الفجر وطلع، ولا يذهب يتوضأ حتى أسفر، ثم ذهب إلى الماء وقد قصر، فكان فى الوضوء، وشرقت الشمس، فقلت: ما يلزم من فعل هذا من الكفارة وغير ذلك؟ فإذا كان يرجو أن يفرغ من ذلك الذى هو فيه وتوانى عن الصلاة في وقتها فهذا مفرط، وقد قيل في ذلك بالكفارة، وقيل، لا كفارة عليه، وقيل يصنع معروفا، صيام عشرة أيام، أو إطعام عشرة مساكين فهذا حسن إن شاء الله
و من غيره ـ قال ومن نام بعد ما يدخل وقت الصلاة، فلم يستيقظ حتى يذهب وقتها فإن عليه الكفارة. قال أبو على الحسن بن أحمد رحمه الله وقد قيل: لا كفارة إلا أن ينام على أنه تارك الصلاة ولا يقوم يصلى، وهو أحب إلى،
والله أعلم.
كفارة
ومن نام قبل دخول وقت الصلاة فلم يستيقظ حتى يذهب وقتها فليس عليه
وقال أبو سفيان: سمعت المعتمر بن عمارة، وكان من خيار من أدركته من المسلمين، يقول: ما لقى الله أحد ممن يقر بالإسلام بذنب أعظم من ترك صلاة متعمداً.