الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

1991

و من انتقضت صلاته فأحب أنه يصلى مكانه، وأحب أن يبدل الإقامة

قال محمد بن المسبح، إن لم يفعل فلا بأس.

قال أبو المؤثر: فى امرأة توضأت لصلاة العتمة، فلما أرادت المصلى أخذ ولدها سيفا، يريد قتالا، وقع في البلد. فأمسكته حتى سكن، ثم توجهت إلى المصلى فعاد ولدها يريد ذلك القتال، فتركت الصلاة فأمسكته حتى سكن، ونظرت

فإذا الوقت قد فات

قال: إن كانت فيما هى فيه من معالجته لم تحب فوات الوقت، وتظن أنها

في الوقت فلا أرى عليها كفارة.

وعن أبى هريرة: لا تضع نعليك على يمينك في الصلاة، فتحول بينك وبين

الملك، وضعهما على يسارك.

فصل

في الأذان

و الأذان هو: إذن للناس بالصلاة، وقيل، إن بدء الأذان أن رجلا من أصحاب النبي الله سمع في نومه بالمدينة منادياً ينادى بهذا الأذان، فأعلم

النبي، فقال له النبي، علمه بلالا، فكان ذلك بدء الأذان. مال

6

فمن صلى وحده لم يكن عليه أذان، وإن كان في سفر فيستحب له الأذان لصلاة الفجر، وإن لم يفعل فلا بأس

،