الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧-
ومن غيره:
وسئل عن قوم فى سفر، وهم قليل أو كثير، يجوز لهم أن يصلوا بغير أذان
غير صلاة الفجر في السفر؟
فإن أذنوا فذلك أحب إلى، وإن لم يؤذنوا فلا أرى عليهم بأساً
وقلت: أرأيت لو تركوا أذان صلاة الفجر متعمدين؟ فقيل، عليهم النقض،
وقيل، لا نقض عليهم، وبه نأخذ.
ومن غيره:
قال هاشم، قال بشير): سألت الربيع، متى يكون الأذان لصلاة الغداة؟ قال الربيع: على قدر ما ينتبه النائم الجنب، فيغسل ويدرك الصلاة مع القوم، وإن نسى شيئا من الأذان فلا إعادة عليه، وبكره له الكلام في الأذان، وأرجو ألا نقض عليه إن تكلم.
وقال بعض أهل الرأى: إنه يجب عليه الإعادة إذا تكلم، ولا يؤذن إلا وهو طاهر، فإن فعل فلا ينقض ذلك الصلاة، وكذلك إذ أذن بثوب غير طاهر فلا ينبغى له، ولا تنتقض الصلاة ولا الأذان بذلك، ويستحب أن يكون بين الأذان والإقامة قعدة، وقيل: بين الأذان والإقامة روضة من رياض الجنة، وقيل إن الأبواب تفتح عند إقام الصلاة. وترجى إجابة الدعاء
(1) المراد به بشير بن المنذر الغزواني من بني نانع أهل عقر نزوى، ويعرف بالشيخ
الكبير.