الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩

09

ومن غيره - وقال من قال: إنه يجوز الأذان لصلاة الجمعة قبل وقتها حيث تلزم الجمعة، والله أعلم.

وسألت أبا سعيد، رحمه الله، عن الأذان، إذا قام المؤذن يؤذن استقبل به القبلة كله، وفى بعض ما قيل إنه يستحب له أن يصفح بأول قوله: حي على الصلاة، يميناً، وحى على الفلاح شمالا، ومعى، أنه قيل يصفح بأول قوله: حى على الصلاة يميناً، ويستقبل بآخره القبلة، وكذلك يصفح بأول قوله: حى على الفلاح شمالا، ويستقبل بآخره القبلة

من غير الكتاب وزياداته -

وعرفت أنا أنه يستقبل به كاه القبلة

قلت: فيجوز له أن يدخل إصبعه في أذنه في الأذان والإقامة، رجع أم ذلك لا يؤمر به؟ قال: أما في الأذان أحسب أنه يؤمر به في بعض القول، وأما الإقامة فلا أحب ذلك، وترك ذلك فى الإقامة أحب إلى، ويوجد ذلك عن الشيخ أبي الحسن، رحمه الله، فى المؤذن، أنه يبالغ في ارتفاع صوته بما أمكن من ذلك

ومن جوابه أيضاً، رحمه الله، وذكرت فيمن يؤذن وقد طلع الصبح واستبازله، أعليه بعد الأذان أن يحث، فعلى ما وصفت، فنحن نفعل، نحث بعد أذان طلوع الصبح، طلع عند الأذان أم لم يطلع، وتأمر بذلك، أذن في طلوع الفجر،