الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠- 7.-
أو لم يؤذن إلا قبل طلوع الصبح فليحث عند طلوع الصبح، وأما يلزم ذلك
محکوم به فلا يحكم عليه.
واتباع الآثار أولى، والله أعلم بالصواب.
من كتاب الضياء - المنسوب إلى أبي المنذر سلمة بن مسلم الموتبي الصحارى: والأذان، أن يكبر أربع مرات، كل مرتين في صوت، ثم يشهد أن لا إله إلا الله مرتين، كل مرة فى صوت، ثم يشهد أن محمداً رسول الله مرتين، كل مرة في صوت، ثم يقول: حى على الصلاة مرتين، كل مرة في صوت، ثم يقول: حي على الفلاح مرتين كل مرة فى صوت، ثم يقول: الله أكبر في صوت واحد،
ثم يقول: لا إله إلا الله. ويكره أن يقيم غير الذى أذن.
وسألته عن اليوم الذى لا ترى الشمس فيه من سحاب، هل لأهل المسجد أن يؤذنوا ويصلوا جماعة؟ وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم صلوا في غير الوقت أعادوا الصلاة جميعاً؟ - ليس للإمام أن يقطع برأيه دون مشاورة من حضر
في المسجد من الناس، فإن لم يحضر أحد تحرى هو في الصلاة، وأذن وصلى. وقيل: إن بدء الأذان، أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن الحارث بن خزرج رأى فى مقامه الأذان، فجاء إلى النبي و الليل، وقال: يا رسول الله، إلى طاف بى فى هذه الليلة طائف، مرَّ بي، وعليه ثوبان أخضران، فقلت له: يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس (1)؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: أجمع به الناس إلى الصلاة،
(1) أى الجرس.